المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/204148/article/3/