المادة 1
مادة 1: للحكومة في الظروف الاستثنائية ان تكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة او مناطق معينة يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني ويكون لمدة مؤقتة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 Repealed ملغى
Article 1 of Legislative decree No. 10 of 14 Feb 1983. Published in Official Gazette issue 7 of 17 Feb 1983. Status: repealed.
مادة 1: للحكومة في الظروف الاستثنائية ان تكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة او مناطق معينة يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني ويكون لمدة مؤقتة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/1/