Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: للحكومة في الظروف الاستثنائية ان تكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة او مناطق معينة يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني ويكون لمدة مؤقتة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/1/