المادة 31
مادة 31: على جميع الادارات العامة والخاصة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مصلحة الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك سر المهنة
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 Repealed ملغى
Article 31 of Decree No. 2863 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 71 of 31 Dec 1959. Status: repealed.
مادة 31: على جميع الادارات العامة والخاصة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مصلحة الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك سر المهنة
المادة 31 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/31/