المادة 31
مادة 31: على جميع الادارات العامة والخاصة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مصلحة الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك سر المهنة
مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 31: على جميع الادارات العامة والخاصة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مصلحة الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك سر المهنة
المادة 31 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/31/