Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: على جميع الادارات العامة والخاصة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا الى مصلحة الاحصاء المركزي المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني, على ان لا يمس ذلك سر المهنة

المادة 31 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204494/article/31/