المادة 5
يمكن السماح لاصحاب اماكن بيع البقالة بعد تقدمهم بطلب خطي الى الادارات الصحية والبلدية ببيع اللحوم والدواجن شرط وضعها وحفظها ضمن برادات . وتطبق كافة الشروط اعلاه على القسم المعد لبيع اللحوم ما عدا شرط المساحة.
مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 17376 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
يمكن السماح لاصحاب اماكن بيع البقالة بعد تقدمهم بطلب خطي الى الادارات الصحية والبلدية ببيع اللحوم والدواجن شرط وضعها وحفظها ضمن برادات . وتطبق كافة الشروط اعلاه على القسم المعد لبيع اللحوم ما عدا شرط المساحة.
المادة 5 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204555/article/5/