Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يمكن السماح لاصحاب اماكن بيع البقالة بعد تقدمهم بطلب خطي الى الادارات الصحية والبلدية ببيع اللحوم والدواجن شرط وضعها وحفظها ضمن برادات . وتطبق كافة الشروط اعلاه على القسم المعد لبيع اللحوم ما عدا شرط المساحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204555/article/5/