المادة 2
حق الحسم هو الحق الممنوح لكل شخص خاضع للضريبة بان يحسم من قيمة الضريبة المتوجبة بذمته لصالح الخزينة والتي سبق ان حصلها من زبائنه قيمة الضريبة القابلة للحسم قانونا التي دفعها على مشترياته.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 7336 of 31 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 8 of 7 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.
حق الحسم هو الحق الممنوح لكل شخص خاضع للضريبة بان يحسم من قيمة الضريبة المتوجبة بذمته لصالح الخزينة والتي سبق ان حصلها من زبائنه قيمة الضريبة القابلة للحسم قانونا التي دفعها على مشترياته.
المادة 2 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/2/