المادة 2
حق الحسم هو الحق الممنوح لكل شخص خاضع للضريبة بان يحسم من قيمة الضريبة المتوجبة بذمته لصالح الخزينة والتي سبق ان حصلها من زبائنه قيمة الضريبة القابلة للحسم قانونا التي دفعها على مشترياته.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حق الحسم هو الحق الممنوح لكل شخص خاضع للضريبة بان يحسم من قيمة الضريبة المتوجبة بذمته لصالح الخزينة والتي سبق ان حصلها من زبائنه قيمة الضريبة القابلة للحسم قانونا التي دفعها على مشترياته.
المادة 2 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/2/