The whole text

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 7336 of 31 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 8 of 7 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي يمكن حسمها من قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع للضريبة والتي تصيب الاموال والخدمات التي تستعمل للقيام بعمليات خاضعة للضريبة و/أو للقيام بعمليات معفاة منها وتمنح حق الحسم وفقا لأحكام القانون شرط ان لا يغلب على هذه الأموال والخدمات الاستعمال الشخصي أو الترفيهي.

اما اذا لم يكن استعمال هذه الاموال والخدمات حصرا لممارسة الخاضع للضريبة لنشاطه الاقتصادي, فيسمح بالحسم بنسبة ما تكون عليه هذه الاستعمالات.

المادة 5 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/5/