Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي يمكن حسمها من قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع للضريبة والتي تصيب الاموال والخدمات التي تستعمل للقيام بعمليات خاضعة للضريبة و/أو للقيام بعمليات معفاة منها وتمنح حق الحسم وفقا لأحكام القانون شرط ان لا يغلب على هذه الأموال والخدمات الاستعمال الشخصي أو الترفيهي.

اما اذا لم يكن استعمال هذه الاموال والخدمات حصرا لممارسة الخاضع للضريبة لنشاطه الاقتصادي, فيسمح بالحسم بنسبة ما تكون عليه هذه الاستعمالات.

المادة 5 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/5/