المادة 5
مادة 5: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات, تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4859 تاريخ 08/02/2001 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 4859 of 8 Feb 2001. Published in Official Gazette issue 8 of 15 Feb 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات, تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 4859 تاريخ 08/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/205030/article/5/