المادة 5
مادة 5: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات, تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4859 تاريخ 08/02/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 4859 تاريخ 08/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 15/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات, تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 4859 تاريخ 08/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/205030/article/5/