المادة 6
يعين وزير الزراعة بقرار منه الشركات التي يحق لها القيام باعمال المكافحة على اساس كفاآت فنية ومالية منصوص عنها في دفتر شروط ينظم لهذه الغاية من قبل وزارة الزراعة ويوافق عليه مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 8048 of 12 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 8 of 19 Feb 1947. No repeal recorded in our sources.
يعين وزير الزراعة بقرار منه الشركات التي يحق لها القيام باعمال المكافحة على اساس كفاآت فنية ومالية منصوص عنها في دفتر شروط ينظم لهذه الغاية من قبل وزارة الزراعة ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 6 من مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/205138/article/6/