المادة 6
يعين وزير الزراعة بقرار منه الشركات التي يحق لها القيام باعمال المكافحة على اساس كفاآت فنية ومالية منصوص عنها في دفتر شروط ينظم لهذه الغاية من قبل وزارة الزراعة ويوافق عليه مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين وزير الزراعة بقرار منه الشركات التي يحق لها القيام باعمال المكافحة على اساس كفاآت فنية ومالية منصوص عنها في دفتر شروط ينظم لهذه الغاية من قبل وزارة الزراعة ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 6 من مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/205138/article/6/