The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decree No. 4729 of 10 Jan 1973. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Jan 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

التفرغ عن سندات الاسهم:

لا يجوز التفرغ عن سندات الاسهم التي لا تحمل تأشير بدفع المبالغ المستحقة, كما لا يحق تقديم هذه السندات لحضور الجمعيات العمومية, ولا تدفع لهذه الاسهم ارباح وتعلق بصفة عامة جميع الحقوق المترتبة عليها حتى تسوية وضعها.

وفي حال عدم تسديد المبالغ المستحقة في مواعيدها يحق لمجلس الادارة ان يقوم ببيع الاسهم وذلك بعد انذار بوجوب التسديد بخلال خمسة عشر يوما على الاقل. وتجري مقاصة بين الناتج الصافي للبيع ومستحقات المصرف على هذه الاسهم ويبقى الفرق بين القيمتين دينا على المساهم او حقا له حسب الاحوال.

يعطى المشتري شهادات جديدة بالاسهم تحل محل القديمة المعتبرة في هذه الحالة ملغاة حكما.

المادة 11 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/205375/article/11/