The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 4729 of 10 Jan 1973. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Jan 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

كما تعدلت بموجب كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 47 ت 1/3/82

شكل الاسهم وتداولها:

تكون السندات النهائية للاسهم التي تم دفع قيمتها سندات اسمية فقط. وتستخرج السندات من سجل ذي ارومة وتكون مرقمة وحاملة لخاتم المصرف وموقعا عليها من رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء الذي ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية.

يمكن ان يمثل السند الواحد سهما واحدا او خمسة اسهم او عشرة اسهم او مائة سهم او خمسماية سهم او الف سهم.

ويتم تداول الاسهم, ضمن النطاق المحدد بالمادة (6) اعلاه, بموجب عقد موقع من المتنازل او المتنازل له, ويسجل هذا العقد في سجل المساهمين الخاص.

ولا يعترف المصرف الا بعمليات التداول المسجلة لديه.

ولا يجوز للدولة ان تتفرغ الا عن الاسهم التي تكون زائدة عن نسبة واحد وخمسين بالمئة من كامل الرأسمال.

ان الاسهم التي تمثل مساهمة القطاع الخاص في زيادة رأس المال المقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 24/9/1981 وفي كل زيادة رأسمال لاحقة لا تكون قابلة الانتقال لشخص غير مساهم الا بعد اخذ موافقة مصرف لبنان ما لم يتم الانتقال بسبب الارث.

المادة 12 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/205375/article/12/