المادة 11
مادة 11: يحدد وزير الزراعة ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارته وبموجب قرار يصدره في اول اذار من كل سنة. 1- عدد المنح المدرسية خارج لبنان في كل من الحقلين الزراعي والطب البيطري. 2- فروع التعليم التي يطلب التخصص فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 No repeal recorded
Article 11 of Legislative decree No. 33 of 17 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 11: يحدد وزير الزراعة ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارته وبموجب قرار يصدره في اول اذار من كل سنة. 1- عدد المنح المدرسية خارج لبنان في كل من الحقلين الزراعي والطب البيطري. 2- فروع التعليم التي يطلب التخصص فيها.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/11/