المادة 11
مادة 11: يحدد وزير الزراعة ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارته وبموجب قرار يصدره في اول اذار من كل سنة. 1- عدد المنح المدرسية خارج لبنان في كل من الحقلين الزراعي والطب البيطري. 2- فروع التعليم التي يطلب التخصص فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: يحدد وزير الزراعة ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارته وبموجب قرار يصدره في اول اذار من كل سنة. 1- عدد المنح المدرسية خارج لبنان في كل من الحقلين الزراعي والطب البيطري. 2- فروع التعليم التي يطلب التخصص فيها.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/11/