The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Legislative decree No. 33 of 17 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63: يحق لوزير الزراعة ان يعقد اتفاقات لسنة قابلة التجديد وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته مع اشخاص حائزين خبرة فنية عملية في بعض فروع الاختصاص وغير حاصلين على شهادات جامعية منها شؤون الحرير والتصوير الشمسي وقضايا السينما وحفر الابار وذلك اذا تعذر عليه ايجاد اشخاص حاملين شهادات جامعية في هذه الفروع.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/63/