Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: يحق لوزير الزراعة ان يعقد اتفاقات لسنة قابلة التجديد وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته مع اشخاص حائزين خبرة فنية عملية في بعض فروع الاختصاص وغير حاصلين على شهادات جامعية منها شؤون الحرير والتصوير الشمسي وقضايا السينما وحفر الابار وذلك اذا تعذر عليه ايجاد اشخاص حاملين شهادات جامعية في هذه الفروع.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205388/article/63/