المادة 6
يؤلف مجلس المساعدين القضائيين من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم لمدة سنة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
يقوم قاض من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بوظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس بصفة كونه مجلسا تأديبيا.
نظام المساعدين القضائيين No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 36 of 18 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.
يؤلف مجلس المساعدين القضائيين من ثلاثة قضاة يعينون بمرسوم لمدة سنة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
يقوم قاض من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بوظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس بصفة كونه مجلسا تأديبيا.
المادة 6 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/205394/article/6/