المادة 7
ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجرى المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه.
نظام المساعدين القضائيين No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 36 of 18 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.
ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجرى المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه.
المادة 7 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/205394/article/7/