All legislation

مرسوم Decree No. 17615 18/09/1964

Unofficial English title

Determining the places where the Beirut Major Projects Execution Council may be tasked with studying and carrying out its projects

Official title, in Arabic تحديد الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشاريعها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 17615 of 18 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 80 of 5 Oct 1964. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
17615
Date
18/09/1964
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1964, p. 2721-2722
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6279 تاريخ 21/01/1995 (Art. 2)
مرسوم رقم 4002 تاريخ 04/03/1966 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

15399 تاريخ 13 شباط 1964

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

11985 تاريخ 4 شباط 1963

بناء على المراسيم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ورقم 15730

تاريخ 11 اذار 1964 ورقم 15965 تاريخ اول نيسان 1964 ورقم

16499 تاريخ 29 ايار 1964

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ايلول

1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بكلمة " المجلس " مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . ويقصد بكلمة "المصرف " مصرف لبنان.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6279 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 5988 / 1994 )

مادة 2: تشمل الامكنة التي يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ مشاريعها مناطق مدينة بيروت وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964

ونطاق مدينتي طرابلس والميناء

كما يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ اي مشروع في اي منطقة من المناطق اللبنانية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تحال المشاريع موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم مع الاعتمادات المرصدة لها على المجلس بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح الوزير المختص , وعلى هذا المرجع, وفور صدور قرار مجلس الوزراء ان يودع اموال الاعتمادات المصرف لحساب المجلس .

المادة 4

مادة 4: يجوز للمجلس ان يباشر اعمال الدرس والتنفيذ العائدة للمشاريع المحالة عليه من قبل بلدية بيروت او خارجها قبل ان تودع الاموال في حسابه شرط ان يتحقق من ان الاعتمادات اللازمة متوفرة في الادارة الاصلية.

المادة 5

مادة 5: يقتطع من الاعتمادات المحالة على المجلس موضوع مشاريع المادة الثانية من هذا المرسوم نسبة مئوية قدرها خمسة بالمئة للنفقات الادارية بما فيها تعويضات مختلف لجان الاستملاك.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني

Related

More from the same year.

1964