المادة 1
مادة 1: يقصد بكلمة " المجلس " مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . ويقصد بكلمة "المصرف " مصرف لبنان.
مرسوم Decree No. 17615 18/09/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشاريعها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 17615 of 18 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 80 of 5 Oct 1964. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
15399 تاريخ 13 شباط 1964
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
11985 تاريخ 4 شباط 1963
بناء على المراسيم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ورقم 15730
تاريخ 11 اذار 1964 ورقم 15965 تاريخ اول نيسان 1964 ورقم
16499 تاريخ 29 ايار 1964
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ايلول
1964
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقصد بكلمة " المجلس " مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . ويقصد بكلمة "المصرف " مصرف لبنان.
(عدلت بموجب مرسوم 6279 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 5988 / 1994 )
مادة 2: تشمل الامكنة التي يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ مشاريعها مناطق مدينة بيروت وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964
ونطاق مدينتي طرابلس والميناء
كما يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ اي مشروع في اي منطقة من المناطق اللبنانية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 4002 تاريخ 04/03/1966, article 1, 14/03/1966
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/9/1964 ما يلي: "ومنطقة مدينة جونيه وضواحيها حتى حدود المعاملتين العقارية الشمالية".
Added to by مرسوم رقم 6279 تاريخ 21/01/1995, article 1, 26/01/1995
مادة 1: اضيفت الى المادة 2 من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 وتعديلاته, الفقرة التالي نصها: "كما يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ اي مشروع في اي منطقة من المناطق اللبنانية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم".
مادة 3: تحال المشاريع موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم مع الاعتمادات المرصدة لها على المجلس بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح الوزير المختص , وعلى هذا المرجع, وفور صدور قرار مجلس الوزراء ان يودع اموال الاعتمادات المصرف لحساب المجلس .
مادة 4: يجوز للمجلس ان يباشر اعمال الدرس والتنفيذ العائدة للمشاريع المحالة عليه من قبل بلدية بيروت او خارجها قبل ان تودع الاموال في حسابه شرط ان يتحقق من ان الاعتمادات اللازمة متوفرة في الادارة الاصلية.
مادة 5: يقتطع من الاعتمادات المحالة على المجلس موضوع مشاريع المادة الثانية من هذا المرسوم نسبة مئوية قدرها خمسة بالمئة للنفقات الادارية بما فيها تعويضات مختلف لجان الاستملاك.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
Related