المادة 4
مادة 4: يجوز للمجلس ان يباشر اعمال الدرس والتنفيذ العائدة للمشاريع المحالة عليه من قبل بلدية بيروت او خارجها قبل ان تودع الاموال في حسابه شرط ان يتحقق من ان الاعتمادات اللازمة متوفرة في الادارة الاصلية.
مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 17615 of 18 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 80 of 5 Oct 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجوز للمجلس ان يباشر اعمال الدرس والتنفيذ العائدة للمشاريع المحالة عليه من قبل بلدية بيروت او خارجها قبل ان تودع الاموال في حسابه شرط ان يتحقق من ان الاعتمادات اللازمة متوفرة في الادارة الاصلية.
المادة 4 من مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/205477/article/4/