المادة 21
يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 No repeal recorded
Article 21 of Decree No. 4156 of 17 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 87 of 30 Oct 1972. No repeal recorded in our sources.
يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
المادة 21 من مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/205790/article/21/