المادة 21
يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
المادة 21 من مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/205790/article/21/