All legislation

مرسوم Decree No. 4156 17/10/1972

Unofficial English title

Organization of the Institute of Media at the Lebanese University

Official title, in Arabic تنظيم معهد الأعلام في الجامعة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4156 of 17 Oct 1972. Published in Official Gazette issue 87 of 30 Oct 1972. Articles: 26. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4156
Date
17/10/1972
Official Gazette
Issue 87, 30/10/1972, p. 1265-1269
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982 (Arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15)
مرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981 (Art. 10)
مرسوم رقم 3925 تاريخ 14/03/1981 (Arts. 10, 12)
مرسوم رقم 9963 تاريخ 24/03/1975 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- تلغى احكام المرسومين رقم 8339 تاريخ 5/10/1967 ورقم 309, تاريخ 4/1/1971.

2- بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في القانون رقم 75/67, الصادر بتاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية يخضع تنظيم معهد الاعلام الذي يحل محل تسمية معهد الصحافة للاحكام التنظيمية التالية:

المادة 2

يتولى معهد الاعلام:

1- اعداد طلابه اعدادا متخصصا وتزويدهم بالاسس العلمية المنهجية والتقنية, وذلك عن طريق تنظيم دروس عالية تؤهل الطالب لنيل الاجازة في الاعلام.

2- الاهتمام بوضع واعداد ونشر الابحاث العلمية في حقول الاعلام ولا سيما الاعلام اللبناني والعربي وتطوير وسائل رفع مستواه والافادة منه.

3- جميع المنشورات والمستندات المتعلقة بالاعلام وتنسيقها.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9963 / 1975 )

تشمل كلية الاعلام والتوثيق :

1- قسم الدراسات ويشمل :

أ- الدراسات الاعلامية

ب - الدراسات التوثيقية

2- قسم الابحاث والتوثيق

3- مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين.

المادة 4

يخضع تنظيم مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين للاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 11020 تاريخ 7 تشرين الاول 1968, وتحل هذه التسمية محل تسمية مركز تدريب الصحفيين وتطوير وسائل الاعلام حيثما وردت هذه الاخيرة في المرسوم المشار اليه.

المادة 5

يخضع تأليف مجلس المعهد وتحدد صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1967 والقاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 9963 / 1975 )

يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات وتحدد الدراسة بأربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها الاجازة. تحدد فروع التخصص على الشكل التالي: في الدراسات الاعلامية: الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاعلانات والعلاقات العامة. في الدراسات التوثيقية: علم المحفوظات والتوثيق والمكتبات . يذكر على الاجازة نوع التخصص .

يحدد مجلس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية, وبناء على اقتراح مجلس الكلية, الفروع التي سيعمل بها خلال السنة اللاحقة.

المادة 7

يقبل المرشحون الحائزون على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها في السنة الاولى بنتيجة اختبار خطي تجريه ادارة المعهد قبل مطلع كل عام دراسي جامعي

المادة 8

يتم تسجيل الطالب بعد نجاحه في كل من المواد الاختبارية الخطية التالية التي تشكل كل منها وحدة مستقلة شرط حصوله على الاقل على العلامة المحددة لها:

- موضوع ثقافة عامة باللغة العربية 20/10

- موضوع ثقافة عامة بلغة اجنبية: فرنسي او انكليزي 20/8

- تعريب 20/10

- ترجمة 20/7

المادة 9

يلزم الطلاب بحضور جميع الدروس النظرية والتمارين العملية وباجراء جميع الدراسات والابحاث المقررة بموجب البرامج ولا يحق التقدم لامتحانات نهاية السنة الا لمن اجرى الابحاث المقررة وحضر الدروس في كل مادة بنسبة 70% من ساعات الدوام الرسمي ما لم يكن المانع مستندا الى عذر شرعي تقدره ادارة المعهد.

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )

المادة 15

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )

المادة 16

بناء على قرار مجلس الجامعة المبني على توصية مجلس المعهد, يحق لرئيس الجامعة ان يتعاقد مع كل من:

- رئيس اخراج صحفي

- مخرج صحفي

- محقق صحفي

- مخبر صحفي

- رسام

- مصور

- رسام كاريكاتوري

- عامل صناعة او طباعة او كهرباء

- محرر صحفي

- مختزل

- رئيس مصنع

- رئيس ورشة

- أمين مكتبة

- أمين مكتبة مساعد

- منسق

- موثق

وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وضمن الشروط المحددة في المواد التالية:

المادة 17

يشترط في رئيس الاخراج الصحفي الشروط المفروضة في المتعاقد بالساعة من الفئة الثانية.

المادة 18

يشترط في كل من المخرج الصحفي والموثق الشروط المفروضة في المتعاقد بالساعة من الفئة الثالثة.

المادة 19

يشترط في المحقق الصحفي او المخبر الصحفي او المحرر الصحفي ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل في مؤسسة خاصة او عامة.

المادة 20

يشترط في كل من رئيس مصنع ورئيس ورشة ان يكون حائزا البكالوريا الفنية القسم الثاني او ما يعادلها في الفرع الذي يدعى الى العمل فيه ومارس العمل في حقل تخصصه مدة اربع سنوات على الاقل. او افادة خبرة في عمل اختصاصه تثبت انه مارس العمل 12 سنة على الاقل في مؤسسة عامة او خاصة.

المادة 21

يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

المادة 22

يشترط في عامل صناعة او ميكانيكي او طباعة او كهرباء ان يكون حائزا على شهادة مهنية, او مارس العمل الذي يدعى اليه مدة خمس سنوات على الاقل

المادة 23

يشترط في المختزل ان يكون حائزا شهادة في هذا الاختصاص لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين, او مارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 24

تطبق على طلاب المعهد جميع احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالمعهد الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية في الجامعة.

المادة 25

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 26

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

بعبدا في 17 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع

Related

More from the same year.

1972