All legislation

مرسوم Decree No. 4623 22/02/1988

Unofficial English title

Amendment of some conditions of appointment, on a temporary basis, in the staff cadre of the Lebanese State Railways and Public Transport Authority of Beirut and its suburbs

Official title, in Arabic تعديل بعض شروط التعيين, بصورة مؤقتة, في ملاك مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4623 of 22 Feb 1988. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1988. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4623
Date
22/02/1988
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1988, p. 136-137
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4623 تاريخ 22/02/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 القاضي بانشاء مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5180 تاريخ 23/03/1973 وتعديلاته المتعلق بتحديد ملاك سائقي الاوتوبيس وقاطعي التذاكر في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.

وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

خلافا لاي المادة الرابعة آخر, وخلال مرحلة انتقالية لمدة سنتين, يجوز لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها ان تعين في ملاكها في فرع النقل المشترك:

- سائق اوتوبيس / قاطع تذاكر اذا كان عمره لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

واذا كان حائزا شهادة سوق سيارات عمومية من كل الانواع, ويحسن القراءة والكتابة.

المادة 2

يجوز للمصلحة ان تخصص السائقين وقاطعي التذاكر الذين يعملون فعليا على خطوط النقل بجعالة, عن ساعات العمل الفعلي في الاوتوبيس على هذه الخطوط, تحدد من قبل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام, على ان لا تزيد هذه الجعالة عن المادة الرابعةف مبلغ الحد الادنى للاجور المقرر رسميا.

المادة 3

تعرض وزارة الاشغال العامة والنقل هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

بعبدا في 22 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1988