All legislation

مرسوم Decree No. 4628 24/02/1988

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the Agricultural Scientific Research Institution, converting the salary scale and granting an increase to contract staff and daily workers as of 1-7-1986

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء اعتبارا من 1-7-1986

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4628 of 24 Feb 1988. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 1988. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4628
Date
24/02/1988
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1988, p. 137-143
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
مرسوم رقم 980 تاريخ 01/03/1991 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4628 تاريخ 24/02/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /3200/ ل. ل. (ثلاثة الاف ومائتا ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية ( الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر الالمادة الرابعةف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1986.

المادة 5

مادة 5: تتولى وزارة الزراعة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جوزف الهاشم الامضاء: عادل عسيران

Related

More from the same year.

1988