المادة 12
يتولى هذا القسم:
- تحديد الميزات الفنية لبعض المصنوعات اللبنانية الخاضعة لنظام السمات .
- وضع السمات بناء على طلب اصحاب العلاقة, على المواد المستوفية الشروط المحددة.
يوضع بقرار وزاري نظام مراقبة جودة المصنوعات والشهادات وما يتعلق بها.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 40 of 23 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1953. Status: repealed.
يتولى هذا القسم:
- تحديد الميزات الفنية لبعض المصنوعات اللبنانية الخاضعة لنظام السمات .
- وضع السمات بناء على طلب اصحاب العلاقة, على المواد المستوفية الشروط المحددة.
يوضع بقرار وزاري نظام مراقبة جودة المصنوعات والشهادات وما يتعلق بها.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/12/