المادة 12
يتولى هذا القسم:
- تحديد الميزات الفنية لبعض المصنوعات اللبنانية الخاضعة لنظام السمات .
- وضع السمات بناء على طلب اصحاب العلاقة, على المواد المستوفية الشروط المحددة.
يوضع بقرار وزاري نظام مراقبة جودة المصنوعات والشهادات وما يتعلق بها.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. الحالة: ملغى.
يتولى هذا القسم:
- تحديد الميزات الفنية لبعض المصنوعات اللبنانية الخاضعة لنظام السمات .
- وضع السمات بناء على طلب اصحاب العلاقة, على المواد المستوفية الشروط المحددة.
يوضع بقرار وزاري نظام مراقبة جودة المصنوعات والشهادات وما يتعلق بها.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/12/