The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 Repealed ملغى

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 40 of 23 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1953. Status: repealed.

المادة 25

يتولى مكتب المحروقات السائلة:

- تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي من البانزين والكاز والمازوت وغيرها من المحروقات السائلة وذلك بتوفير ما ينقص عن الانتاج المحلي.

- مراقبة استلام هذه المواد وتأمين الحصول على حصة البلاد واحصاء المبيعات لتحديد الكميات الواجب توفيرها لتأمين الاستهلاك.

- اقتراح تحديد اسعار بيع هذه المواد من المستهلكين على ضوء العناصر التي تتألف منها هذه الاسعار.

- مراقبة تحصيل الجعالات وايرادات المحروقات السائلة.

- مراقبة صرف المتوجبات التي تنجم عن مشترى المواد الملتهبة.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/25/