Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. الحالة: ملغى.

المادة 25

يتولى مكتب المحروقات السائلة:

- تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي من البانزين والكاز والمازوت وغيرها من المحروقات السائلة وذلك بتوفير ما ينقص عن الانتاج المحلي.

- مراقبة استلام هذه المواد وتأمين الحصول على حصة البلاد واحصاء المبيعات لتحديد الكميات الواجب توفيرها لتأمين الاستهلاك.

- اقتراح تحديد اسعار بيع هذه المواد من المستهلكين على ضوء العناصر التي تتألف منها هذه الاسعار.

- مراقبة تحصيل الجعالات وايرادات المحروقات السائلة.

- مراقبة صرف المتوجبات التي تنجم عن مشترى المواد الملتهبة.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/25/