The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 40 of 23 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1953. Status: repealed.

المادة 3

يمارس المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1953 الصلاحيات التالية:

- توقيع المعاملات والمخابرات التي لا تمس مبدأ عاما ولا تتعلق بسياسة عامة.

- المصادقة على معاملات الانفاق.

- تصفية النفقات .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/3/