Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. الحالة: ملغى.

المادة 3

يمارس المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1953 الصلاحيات التالية:

- توقيع المعاملات والمخابرات التي لا تمس مبدأ عاما ولا تتعلق بسياسة عامة.

- المصادقة على معاملات الانفاق.

- تصفية النفقات .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/3/