The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Legislative decree No. 42 of 24 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

مادة 45: على رئيس مصلحة الخزينة ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وامناء السجل العقاري ومعاوني امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة, وبصورة خاصة جميع الامناء على نقود او مواد في وزارة المالية ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها بمرسوم.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/45/