Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: على رئيس مصلحة الخزينة ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وامناء السجل العقاري ومعاوني امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة, وبصورة خاصة جميع الامناء على نقود او مواد في وزارة المالية ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها بمرسوم.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/45/