All legislation

مرسوم Decree No. 9520 30/01/2003

Unofficial English title

Renewing a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9520 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 9 of 6 Feb 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9520
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 942
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9520 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م.

المسجل برقم 9368/م تاريخ

25/09/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح

القوى المسلحة اللبنانية للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 7761 تاريخ

15/04/2002 القاضي بتجديد رخصة الشركة

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م. الكائنة في جونية ـ الاوتوستراد ـ قضاء كسروان, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2003