The whole text

مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 9456 of 29 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 9 of 6 Feb 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الأولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/206061/article/4/