Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الأولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 9456 تاريخ 29/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/206061/article/4/