المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 9449 of 25 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 9 of 6 Feb 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/206069/article/3/