المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/206069/article/3/