The whole text

مرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 11763 of 13 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 9 of 19 Feb 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: - في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة, وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة /48/ ساعة من دخول المريض اعلام الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض لتسوية وضعه. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توفر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .

المادة 6 من مرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/206123/article/6/