Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: - في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة, وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة /48/ ساعة من دخول المريض اعلام الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض لتسوية وضعه. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توفر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .

المادة 6 من مرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/206123/article/6/