المادة 1
مادة 1: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 بواسطة دائرة البارود ويدفع الى صندوق مصلحة البلديات , فيصرف في السبل المعينة في تلك المادة.
مرسوم رقم 4295 تاريخ 24/02/1951 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 4295 of 24 Feb 1951. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 بواسطة دائرة البارود ويدفع الى صندوق مصلحة البلديات , فيصرف في السبل المعينة في تلك المادة.
المادة 1 من مرسوم رقم 4295 تاريخ 24/02/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/206445/article/1/