المادة 1
مادة 1: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 بواسطة دائرة البارود ويدفع الى صندوق مصلحة البلديات , فيصرف في السبل المعينة في تلك المادة.
مرسوم رقم 4295 تاريخ 24/02/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 4295 تاريخ 24/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 بواسطة دائرة البارود ويدفع الى صندوق مصلحة البلديات , فيصرف في السبل المعينة في تلك المادة.
المادة 1 من مرسوم رقم 4295 تاريخ 24/02/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/206445/article/1/