المادة 2
مادة 2: يصرف هذا التعويض الى الضباط من بند الرواتب بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويستحق اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار
مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3605 of 25 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 9 of 31 Jan 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يصرف هذا التعويض الى الضباط من بند الرواتب بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويستحق اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار
المادة 2 من مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206541/article/2/