المادة 2
مادة 2: يصرف هذا التعويض الى الضباط من بند الرواتب بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويستحق اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار
مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يصرف هذا التعويض الى الضباط من بند الرواتب بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويستحق اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار
المادة 2 من مرسوم رقم 3605 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206541/article/2/