المادة 4
مادة 4:
يمكن لمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام ولصندوق الاحتياط تقديم قروض لهذه المؤسسة شرط ان توافق على هذا التدبير الهيئة التي تشرف على ادارة هذين الصندوقين وان لا ينتج عن ذلك اي ضرر بهاتين المؤسستين.
مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3106 of 10 Nov 1965. Published in Official Gazette issue 91 of 15 Nov 1965. No repeal recorded in our sources.
مادة 4:
يمكن لمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام ولصندوق الاحتياط تقديم قروض لهذه المؤسسة شرط ان توافق على هذا التدبير الهيئة التي تشرف على ادارة هذين الصندوقين وان لا ينتج عن ذلك اي ضرر بهاتين المؤسستين.
المادة 4 من مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/206626/article/4/